الخدمات الاجتماعية التي تقدم لموظفي قطاع التربية بالتفصيل.
المقدمة:
تعتبر
الخدمات الاجتماعية مؤسسة رسمية تابعة لوزارة التربية الوطنية حيث تقدم مجموعة من
الخدمات الاجتماعية لموظفي قطاعالتربية الوظنية منها عبارة عن السلف و منها منح.
1-
المساعدات
الاجتماعية
منحة الايتام
المادة
1 : تمنح هذة المساعدة للأيتام المتمدرسين من أبناء موظفي وأعوان
ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية
المادة
2 : تبلغ
قيمة المساعدة كما يلي :
1 - يتيم الأبوين3000 دج لكل طفل
2 - يتيم احد الأبوين 2000دج لكل طفل
المادة
3 : تدفع هذه المنحة مرة واحدة في السنة
المادة
4 : تستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة الى ان تتزوج
المادة
5 : للحصول
على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يقدم اللجنة الولائية
بالملف التالي :
1.
- استمارة
2.
- شهادة عـمـل أو نسخة من قرار
الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد بسبب الإحالة على التقاعد او شهادة توقيف
المعاش
3.
- شـــهــــــادة
عــــائــلـــيــــــة لإثبات القرابة
4.
- شهادة وفاة المعني
5.
- شهادة الكفالة (الأطفال الذين هم
تحت الكفالة)
6.
- صك بريدي مشطوب للكفيل.
7.
- شـــهــــــادة عدم الزواج لليتيمة
فوق 21 سنة
8.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني
للأجراء ( لليتيمة فوق 21 سنة الغير أجيرة)
9.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق
الوطني لغير الأجراء ( لليتيمة فوق 21 سنة الغير أجيرة)
10.
- صك بريدي مشطوب
المادة
6: يجدد الملف سنوياً بتقديم الملف التالي :
1.
- استمارة
2.
- شـــهــــــادة عائلية للإثيات
القرابة
3.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني
للأجراء ( لليتيمة فوق 21 سنة الغير أجيرة)
4.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق
الوطني لغير الأجراء ( لليتيمة فوق 21 سنة الغير أجيرة)
5.
- صك بريدي مشطوب
المادة
7 : يسقط حق الاستفادة من هذه المنحة بعد انقضاء السنة المالية
منحة الارملة الغير عاملة
المادة
08: تقدم منحة لغير العاملات من أرامل موظفي و أعوان
و متقاعدي قطاع التربية .
المادة
09:تدفع هذه المنحة سنويا لكل أرملة غير عاملة و قيمتها عشرون ألف (20.000.00دج ).
المادة
10: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي و تجديده سنويا :
1.
– استمارة ص 2
2.
– شهادة عائلية تحمل عبارة »غير
مطلقة »
3.
– شهادة عمل للزوج المتوفى أو نسخة
من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
4.
– شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني
للأجراء
5.
– شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني
لغير الأجراء
6.
– شهادة عدم تكرار الزواج
7.
– صك بريدي مشطوب للمستفيدة
منحة الإعاقة
المادة
16 :
تقدم مساعدة اجتماعية سنوية للطفل(ة) المعاق(ة) الذين بلغت نسبـــة
اعــاقـــتـهــم 80 بالمائة
المادة
17 :
تبلغ قيمة هـذه المســــاعـــــدة 15000.00 دج.
المادة
18: للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
1.
- اســـــــتــــمــــــارة – ص04
2.
- شهادة عمل أو قرار الإحالة على
التقاعد.
3.
- شهادة عائلية أو الكفالة الشرعية
الصادرة من صندوق الضــــــــــمــــــــــــان الاجـــــــتـــمــــــاعي.
4.
- بطاقة الإعاقة مستخرجة من مصالح
الحماية الاجتماعية تحمـل نـسـبـة الإعاقة و صفة الديمومة.
5.
- صــــــــك بـــــريــــــدي
مـــشــــطوب. المادة 19:يسقط حق الاستفادة من هذه المساعدة عند بلوغ الطفل سن 21.
أدوات الإعاقة
المادة
20 :يمكن للجنة الولائية أن تتكفل بشراء ادوات
الاعاقة المختلفة للــــعــمـال المتعاقدين والمتقاعدين وأزواجهم وابنائهم بناء
على تقرير طبي رسمي وبطلب من المعني.
المادة21:للحصول
على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
1.
- استمارة – ص05 - بطاقة الإعاقة
2.
-التقرير الطبي يحدد ما يجب شراؤه
من ادوات الاعاقة.
3.
- شهادة عمل أو قرار الإحالة على
التقاعد. - شهادة عائلية للعامل أو المتقاعد لتثبيت القرار.
4.
- شهادة هدم التكفل من طرف الضمان
الاجتماعي.
5.
- صك بريدي مشطوب
المادة
22: تمنح
هذه المساعدة مرة(01)واحدة كل خمسة(05)سنوات
منحة التقاعد
لمادة
21: تقدم اللجنة الولائية منحة التقاعد إلى كافة عمال
التربية المحالين على التقاعد.
المادة
22: تقدر
قيمة هذه المنحة بمئتين و خمسين ألف ( 250.000.00 دج ).
المادة
23 : للحصول
على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي :
1.
– استمارة ص06 – شهادة توقيف الراتب
2.
– نسخة من قرار الإحالة على التقاعد
مصادق عليها
3.
– نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد
مصادق عليها
4.
– صك بريدي مشطوب للمستفيد
المادة
24:تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد من
عطلة طويلة المدى حسب سنوات العمل و تحسب المنحة كما يلي:250.000.00x عدد
سنوات العمل 32
المادة
25 :للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي : – استمارة ص 06 أ
. – نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها . – نسخة من شهادة الإعلام على
التقاعد مصادق عليها. – صك بريدي مشطوب للمستفيد .
منحة الوفاة
المادة
26 : تدفع منحة وفاة الوظف و العون و المتقاعد من عمال
التربية و ذويهم إثر وفاة : العامل, الزوج (ة), أحد الأبناء أو أحد الوالدين.
المادة
27: يقدر مبلغ المنحة لكل حالة حسب نوع المنحة
وفاة
الزوج 15.000.00دج:
1.
استمارة ص 7 ب شهادة عمل أو نسخة
من قرار الإحالة على التقاعد
2.
شهادة وفاة الزوج (ة)
3.
شهادة عائلية للعامل(ة)
4.
صك بريدي مشطوب للمستفيد (ة)
وفاة
الإبن 10.000.00دج
1.
استمارة ص 7 ب
2.
شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة
على التقاعد
3.
شهادة ميلاد رقم 12 للمتوفي (ة)
4.
شهادة الوفاة
5.
صك بريدي مشطوب للمستفيد (ة)
وفاة
أحد الوالدين 10.000.00دج
1.
استمارة ص 7 ب
2.
شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة
على التقاعد
3.
شهادة عائلية لتثبيت القرابة
4.
شهادة وفاة الوالد(ة)
5.
صك بريدي مشطوب للمستفيد (ة)
ملاحظة : يستفيد
الثنائي في القطـــــاع في حالة وفاة احد الأبناء من المنحة كل على حدى
منحة الزواج
المادة
24: تقدم اللجنة الولائية لموظفي و أعوان قطاع
التربية منحة الزواج عند عقد القران
المادة
25: تقدر
قيمة هذه المنحة ثلاثين ألف دينار جزائري (30.000.00 دج)
المادة
26: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي :
1.
- استمارة
2.
- شهادة عمل
3.
- عقد الزواج
4.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد (ة)
المادة
27: يسقط
حق الاستفادة من جميع المنح في هذا الباب بعد انقضاء السنة المالية
2-
الخدمات الصحية
العمليات الجراحية
المادة
28 : تتكفل اللجنة الولائية بتسديد 60% من قيمة
العمليات الجراحية التي لاتتعدى مئتي ألف 20000000دج، والتي تجرى لموظفي وأعوان
ومتقاعدي قطاع التربية وأزواجهم وأبنائهم تحت الكفالة والقصر والمتمدرسين (حتى 21
سنة والبنت الى أن تتزوج) وأرامل القطاع وابنائهن في العيادات المتعاقد معها
ولائیا اووطنیا وغير المتعاقد معها بالنسبة 40 %
المادة
29: تتكفل اللجنة الولائية تعويض 60 % للعمليات الخاصة بالتلقيح
الاصطناعي
المادة
30: تسقف العمليات القيصرية في حدود مبلغ خمسين الف دينار (50.000.00
دج) كحد أقصى وتعوض بالنسبة 60 % من قيمة العملية
المادة
31: لا تعوض العمليات الجرحية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي بنسبة 100 %
المادة
32: تتكفل اللجنة الولائية بتقديم مساعدة عن فحوصات الاشعة والتحاليل
التي لا يمكن إجراؤها داخل العيادات المتعاقد معها ينسبة 50% من التكلفة التي
لاتقل عن : - بالنسية للأشعة خمسة آلاف دج (5000 دج) - بالنسية للتحاليل ألفين دج
(2000 دج)
المادة
33: للحصول
على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي :
1-العمليات
الجراحية :
1.
- استمارة العمليات الجراحية
2.
- شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار
الاحالة على التقاعد مصادق عليه
3.
- تقرير طبي يشخص المرض و يقر بإجراء
عملية جراحية
4.
- فاتورة العملية بالمواصفات
القانونية للفاتورة
5.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني
للاجراء أو الانتساب لغير الأجير(ة) ( للمكفول فوق 21 سنة)
6.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني
لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط ( للمكفول فوق 21 سنة)
7.
- شهادة عدم الزواج للبنت فوق 21 سنة
8.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد (ة)
-2 التحاليل
والاشعة :
1.
- استمارة التحاليل و الاشعة
2.
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الاحالة
على التقاعد مصادق عليه
3.
- شهادة عائلية أوكفالة من صندوق
الضمان الاجتماعي
4.
- فاتورة العملية بالمواصفات
القانونية للفاتورة
5.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني
للاجراء أو الانتساب لغير الأجير(ة) ( للمكفول فوق 21 سنة)
6.
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني
لغير الأجراء أو الانتساب مع وقف النشاط ( للمكفول فوق 21 سنة)
7.
- شهادة عدم الزواج للبنت فوق 21 سنة
8.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد (ة)
المادة
34: تتكفل اللجنة الولائية بمصاريف نقل المريض الي العيادة التي تجري
فيها العملية الجراحية إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم
المادة
35: يحال على اللجنة الوطنية كل ملف عملية جراحية تفوق قيمتها مئتي ألف
(200.000,00دج)
المادة
36 : تتكفل اللجنة الوطنية تكفل تام (100 %) بمرضى السرطان في العيادات
المتعاقد معها وطنيا استمارة العملية الجراحية
الحمامات المعدنية
المادة
37: للاستقادة من الحمامات المعدنية يجب تقديم الملقف
التالي :
1.
- استمارة الحمامات المعدنية
2.
- شهادة عمل أونسخة من قرار الاحالة
على التقاعد أو قرار فسخ العقد
3.
- استمارة طبية تحدد فيه حاجة المعني
للعلاج مؤشرة من طبيب مختص
4.
- وصل المساهمة مؤشر من قبل محاسب
اللجنة الولائية
المادة
38: تتكفل اللجنة الوطنية يمتقاعدي وموظفي واعوان قطاع التربية الذين
هم في حاجة للعلاج يالحمامات المعدنية بالتنسيق مع اللجان الولائية وفق تسية ومبلغ
مساهمة المستفيد تحددهما اللجتة الوطنية.
3- التضامن
مساعدات عن الحوادث و الكوارث
المادة
39: تقدم مساعدة مالية للمتضررين من موظفي وأعوان
ومتقاعدي قطاع التربية وأرامل القطاع غير العاملات اثر حادث طاری او كارثة طبیعیة.
المادة
40 : تحال
على اللجنة الوطنية في إطار التضامن كل الملفات المتداول عليها التي يستعصى على
اللجنة الولائية معالجتها
المادة
41 : تقدر
قيمة هذه المساعدة بخمسين ألف دينار (50.000 دج)
المادة
42 : للحصول
على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي :
1.
- إستمارة
2.
- شهادة عمل أونسخة من قرار الاحالة
على التقاعد مصادق عليها
3.
- شهادة عائلية لأرامل القطاع غير
العاملات
4.
- شهادة متضررأو محضر متدخل تقدم من
المصالح المختصة
5.
- بطاقة تقنية من خبير لتقدير حجم
الخسائر
6.
- محضر معاينة معد من قبل اللجنة
7.
- صك بريدي مشطوب للمتضرر(ة)
مساعدات عن الحالات لاجتماعية و الصحية القاهرة
المادة
41 : تقدم اللجنة الولائية مساعدة مالية لموظفي و
أعوان ومتقاعدي التربية و أزواجهم و أبنائهم و الأرامل و غير العاملات الذين هم في
حاجة ملحة للمساعدة تخضع لتقدير اللجنة الولائية
المادة
44 : تقدر
قيمة هذه المساعدة سنويا بخمسين الف (50.000.00 دج) كحد أقصى
المادة
45 : للحصول
على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي :
1.
- إستمارة
2.
- شهادة عمل او نسخة من قرار الإحالة
على التقاعد او قرار فسخ العقد او شهادة إدارية للمرضى الذين هم في حالة عطلة
طويلة المدى .
3.
- شهادة عائلية لأرامل القطاع غير
العاملات
4.
- شهادات و وثائق تثبت الحاجة
للمساعدة
5.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
4- السلف الإجتماعية
سلفة الزواج
المادة
46: تمنح اللجنة الولائية هذه السلفة لموظفي و أعوان
قطاع التربية
المادة
47: تقدر
قيمة هذه السلفة بسبعين ألف دينار جزائري (70.000.00 دج)
المادة
48: مبلغ
الاقتطاع الشهري ثلاثة آلاف وخمس مائة دج(3500 دج)، ولمدة عشرين (20) شهرا
المادة
49 : للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي :
1.
- استمارة
2.
- شهادة عمل
3.
- عقد الزواج
4.
- شهادة الإعفاء من الديون اتجاه
اللجنة
5.
- كشف الراتب حديث
6.
- عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة
الولائية
7.
- وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف
مصالح البلدية
8.
- صك بريدي مشطوب للمستفيد (ة)
المادة
50 : يستفيد
المعني من هذه المنحة مرة واحدة خلال المسار المهني
المادة
51 : يسقط
حق الاستفادة من هذه السلفة بعد انقضاء سنة من تاريخ عقد القران
السلفة الاستثنائية
المادة
52 : تمنح اللجنة الولائية هذه السلفة لموظفي و أعوان
قطاع التربية حسب الحاجة
المادة
53 : تقدر قيمة هذه السلفة بمائة وخمسين الف (150.000.00 دج) كحد أقصى
المادة
54 : مبلغ الاقتطاع الشهري كمام هو مبين في الجدول أدناه المستفيد مبلغ
السلفة مبلغ الاقتطاع الشهري المدة الموظف العون 150.000.00 دج 5.000.00 دج 30 شهر
المادة
55 : للحصول
على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي :
1.
- استمارة
2.
- شهادة عمل حديثة
3.
- كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف
على الأقل
4.
- شهادة اللإعفاء من الديون اتجاه
اللجنة
5.
- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه
من طرق مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية
6.
- وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف
مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية
7.
- وثيقة تثبت ان المعني بحاجة لهذا
القرض
8.
- كشف مجمل الخدامات
9.
- صك بريدي مشطوب للمتسفيد(ة)
المادة
56: يستقيد
المعني من هذه السلفة مرة واحدة كل عشرة (10) سنوات من تاريخ تسديد القرض
سلفة السكن
المادة
57: تمنح هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية
المادة
58: يحدد
مبلغ سلفة بناء أوشراء سكن كما هو مبين في الجدول أدناه
مبلغ
السلفة مبلغ الاقتطاع الشهري 200.000,00 دج 4.000,00 دج 300.000,00 دج 6.000,00 دج
400.000,00 دج 8.000,00 دج 500.000,00 دج 10.000,00 دج
تسدد
هذه المبالغ في مدة زمنية قدرها 50 شهرا
المادة
59 : شروط
الاستفادة
- - أن لا يكون في عطلة طويلة المدى
- - أن لا يكون مدينا لدى لجنة الخدمات الاجتماعية
- - أن لا تكون مدة الاحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض
- - أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع
المادة
60 : للحصول على هذه السلقة يجب تقديم الملف التالي :
1.
- استمارة شراء سكن أو بناء سكن -
شهادة عمل حديثة
2.
- كشف مجمل الخدمات أوشهادة إدارية
للأعوان
3.
- كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف
على الأقل
4.
- شهادة الاعفاء من الديون اتجاه
اللجنة
5.
- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه
من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية
6.
- وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف
مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية
7.
- رخصة بناء سارية المفعول عند تاريخ
ايداع المف
8.
- وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعلا
في عملية الشراء
9.
- صك بريدي مشطوب للمستفید(ة)
المادة
61 : تدرس ملفات الاستفادة من سلفة السكن حسب سلم التصنيف التالي : *
توزع على ثلاثة فئات حسب نسبة كل فئة من عدد الملفات المودعة لدى اللجنة
- أ - من 1 الى أقل من 11 سنة
- ب - من 11 الى أقل 21 سنة
- ج - من 21 الى 32 سنة فما فوق
المادة
62 : تدرس ملفات الاستفادة من سلفة السكن حسب سلم التنقيط التالي
- - الاقدمية في القطاع: نقطة (01) عن كل سنة - ثنائي في القطاع:
ثلاث نقاط
- - الأقدمية الملف: نقطة عن كل سنة
- - متزوج نقطة واحدة - متزوج وله أولاد (03) نقاط كحد اقصى
المادة
63 : لا يمكن الاستفادة من سلفة البناء أو الشراء إلا مرة واحدة في
المسار المعني
المادة
64 : في حالة استفادة احدى ثنائي القطاع من هذه السلفة يعتبر الزوج(ة)
مستفيد (ة)
سلفة شراء السيارة
المادة
65: تساهم اللجنة الوطنية في شراء سيارات لموظفي
واعون قطاع التربية بسلفه حسب نوعية السيارة والحصص المخصصة لكل ولاية على أن
لاتتعدى قيمتها خمس مائة ألف (50000000 دج)
المادة
66 : شروط
الاستفادة
- - أن لا يكون في عطلة طويلة المدى
- - أن لا يكون مدينا لدى لجنة الخدمات الاجتماعية
- - أن لا تكون مدة الاحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض
- - أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع
المادة
67 : للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي :
1.
- استمارة سلفة شراء سيارة
2.
- شهادة عمل حديثة
3.
- أن لا تكون مدة الاحالة على
التقاعد أقل من مدة تسديد القرض
4.
- أن تقتصر الاستفادة على أحد
الزوجين العاملين في القطاع
5.
- كشف مجمل الخدمات أوشهادة إدارية
للأعوان
6.
- كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف
على الأقل
7.
- شهادة الاعفاء من الديون اتجاه
اللجنة
8.
- عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه
من طرف مصالح اليلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية
9.
- وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف
مصالح البلدية تسلم من طرق اللجنة الولائية
10.
- صك بريدي مشطوب للمستفید(ة)
المادة
68 : تدرس
ملفات الاستفادة من سلفة شراء السيارة حسب سلم التصنيف التالي :
*
توزع
على ثلاثة فئات حسب نسبة كل فئة من عدد الملفات المودعة لدى اللجنة
- أ - من 1 الى أقل من 11 سنة
- ب - من 11 الى أقل 21 سنة
- ج - من 21 الى 32 سنة فما فوق
المادة
69 : تدرس ملفات الاستفادة من سلفة شراء سيارة حسب سلم التنقيط التالي
- - الاقدمية في القطاع: نقطة (01) عن كل سنة
- - عدد الأطفال: نقطة (01) عن كل طفل
- - ثنائي في القطاع: ثلاث نقاط
- - الأقدمية الملف: نقطة عن كل سنة
المادة
70: لا يمكن الاستفادة من سلفة السيارة الا مرة واحدة في المسار المهني
المادة
71: في
حالة استفادة احدى ثنائي القطاع من هذه السلفة يعتبر الزوج(ة) مستفيد (ة)
5- النشاطات الثقافية
النشاط الثقافي
المادة 72 : تتولى
اللجان الولائية تكريم الأوائل من أبناء عمال قطاع التربية في الامتحانات الرسمية
المادة 73 : تشجيع
البحوث التربوية بناءا على مسابقات ولائية و وطنية
المادة 74 : تسعى
اللجان الولائية لإنشاء دور الأمومة والحضانة لأبناء عمال التربية
المادة 75 : يحدد
القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفية تسييرها وتنظيمها
المادة 76 : يمكن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال
التربية
المادة 77 : تخضع المدارس التحضيرية للرقاية التربوية البيداغوجية
من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية
النشاط السياحي
المادة 78 : تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية
رحلات داخلية قصد الترفيه خلال العطل الأسبوعية والعطل المدرسية لفائدة عمال قطاع
التربية الوطنية وعائلاتهم و المتقاعدين بمساهمة وشروط تحددها اللجنة
المادة 79 : تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية رحلات
خارجية قصد الترفيه لفائدة عمال قطاع التربية وعائلاتهم و المتقاعدين بشروط تحددها
اللجان الولائية
المادة 80 : تساهم
اللجنة الولائية بمبلغ خمسين الف دج (50.000.00 دج) كحد اقصى بالنسبة للرحلات خارج
الوطن
المخيمات الصيفية
المادة 81 : تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع
اللجنة الوطنية مراكز اصطياف لفائدة عائلات عمال ومتقاعدي قطاع التربية وابنائهم
المادة 82 : تساهم
اللجان الولانية بمبلغ قدره 30.000,00 دج كحد اقصى عن كل عائلة مستفيدة
أداء العمرة
المادة 85 : تنظم اللجنة الوطنية عملية العمرة عن طريق عملية
القرعة
المادة 86 : تساهم
اللجنة الولائية بمبلغ 50 % من تكلفة الرحلة
المادة 87 : تمنح
هذه المساعدة لموظفي و أعوان ومتقاعدي عمال التربية
المادة 88 : لا
يمكن الاستفادة من العمرة الا مرة واحدة في الحياة
المادة 89 : لايمكن
التنازل عنها لشخص اخر
النشاط الرياضي
المادة 80: تنظم اللجان الولائية دورات رياضية
لفائدة عمال التربية و أبنائهم لإحياء المناسبات الدينية و الأعياد الوطنية .
المادة 81 : تتكفل
اللجنة الوطنية بالدورات الرياضية الوطنية لفائدة عمال التربية .
المادة 82 يحدد لاحقًا طريقة تنظيم و تمويل الدورات
المذكورة في المادة 80.
6- التعاونيات الإستهلاكية
أداء مناسك الحج
المادة
83: تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدربا 50% من
مبلغ تذكرة السفر الخاصة بمناسك الحج مرة واحدة في العمر لكل موظف(ة) أوعون أو
متقاعد(ة). تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة
المادة
84 : للحصول
على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي :
1.
- استمارة اداء مناسك الحج
2.
- شهادة عمل أونسخة من قرار الاحالة
على التقاعد مصادق عليها
3.
- تذكرة السفر
4.
- صك بريدي مشطوب للمستفید(ة)
للتعاونية الاستهلاكية
المادة
83: يمكن للجنة الولائية إنشاء نوادي أو تعاونيات
استهلاكية وتسييرهما وفق القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.
المادة
84: التنظيم العام للتعاونيات الاستهلاكية يحدد كما يلي:
- -إعداد قانون أساسي نموذجي للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي عبر
الوطن.
- - يمكن إنشاء نوادي أو تعاونيات على مستوى كل ولاية وتنشئ فروع لها
عبر الدوائر.
- - هوامش الربح للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي تخضع للقوانين
والتنظيمات المعمول بها
- - يرصد للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي مبالغ مالية وفقا لنوعية
النشاط.
المادة
85: لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الخروج عن إطارها في بيع المواد
الأساسية وهي:
- المواد الغذائية العامة
- - الألبسة
- - التأثيث
- - مواد الصيانة
- - الأدوات المدرسية
- - الأدوات الكهرومنزلية
- - أجهزة الإعلام الآلي
- - الأجهزة الإلكترونية
- - و بصفة عامة المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب.
مشاريع مستقبلية
المادة 86: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية
الاستثمار في المجالات الحيوية التالية:
-
بناء مستشفيات وإنشاء مراكز
صحية واجتماعية قصد تقريب الخدمات الصحية للموظف.
-
شراء قطع أرضية قصد
إنشاء أو بناء مركز اصطياف.
-
إنشاء وكالة سياحية
للأسفار قصد إقامة رحلات داخلية وخارجية لعمال القطاع .
-
إنشاء أو بناء مركبات
الاستجمام. - إنشاء وكالات النقل والتأمين بمختلف أنواعه.
-
إيداع الأموال في
البنوك العمومية من طرف اللجنة الوطنية في إطار الاستثمار في العقار.
الباب
الثامن: أحكام عامة
المادة 87 : تعد
هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية
تنظيما ومرجعية لإعداد ميزانية اللجنة الوطنية واللجان الولائية .
المادة 88:لا يسمح للجان الولائية وهياكل التسيير الخروج عنها إلا
بعد الموافقة الكتابية للجنة الوطنية.
المادة 89: كل
مخالفة لأحكام هذه الضوابط تعرض أصحابها للمتابعة القانونية.
المادة 90: تعديل هذه الضوابط من اختصاص الجمعية العامة و من طرف
اللجنة الوطنية بناء على اقتراح اللجان الولائية.
المادة 91: يسري مفعول هذه الضوابط المعدلة للخدمات العامة ابتداء
من 01 / 01 / 2013 زرالدة في 07 ماي ·
تعليقات
إرسال تعليق