القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم الإسقاط في المؤسسات التربوية-iskat

 

   مفهوم الإسقاط في المؤسسات التربوية



تعريف الاسقاط في المؤسسات التربوية:

 إسقاط شيء من الجرد يعني شطبه وإخراجه منه ، حيث تنص المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91/455 المؤرخ في 23/11/1991 ، المتعلق بجرد الأملاك الوطنية على ما يلي : " يجب أن يشطب من الجرد أحد الأشياء أو المعدات في الحالات الآتية:          

- إذا حطم أو فقد أو سرق.

   - إذا اتضح أنه غير صالح للاستعمال.

وفي هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله أو يعاد تخصيصه طبقا للتنظيم المعمول به." 

   كما تنص المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 91/454 المؤرخ في 23/11/1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك: " يلغى استعمال الأملاك المنقولة إذا قررت المصلحة المخصصة لها أن حيازة هذه الأملاك أصبحت غير مفيدة لسد حاجات عملها ، وأنه يتعين لذلك تسليمها لمصلحة الأملاك الوطنية لتتصرف فيها. وأسباب إلغاء الاستعمال هي :

        -القدم الناتج عن الاستعمال لفترة كطويلة .

        -فقدان صلاحية العتاد التقني.

        -الاستغناء عن استعمال الأثاث والعتاد اللذين يكونان في حالة جيدة ويزيدان عن الحاجة أو يكونان جديدين ولم يعد في الإمكان استعمالهما في الغرض الذي اقتنيا من أجله."

        حسب المادتين المشار إليهما أعلاه ، يتضح أن الإسقاط يمكن أن يأخذ مفهوما آخر هو الإلغاء. فإسقاط الممتلكات المنقولة من سجل الجرد يعني إلغاءها وشطبها ، وبالتالي التخلص منها بصفة نهائية.

اصطلاحا ، فإن الإسقاط يعني كل الإجراءات المتبعة قانونيا وميدانيا بغرض التخلص من الممتلكات والمعدات التي ليست المؤسسة بحاجة إليها.

 إجراءات الإسقاط:

تتم عملية الإسقاط على النحو التالي:

الفرع الاول : فحص المجرودات :

الفحـص هو المعاينـة الميدانيـة للأشيـاء المجـرودة والتأكد من وجودها.إن التعليمة رقم 889/92 المؤرخة في 01/12/1992 الصادرة عن وزارة الماليـة والمتعلقة بجرد الأملاك المنقولة التابعة للإدارات والهيئات العمومية التابعة للدولة تنص على ما يلي :

" إن الهدف من إجراء عملية الفحص هو المعاينة ولتأكد من وجود جميع الأشياء التي كانت مسجلة بسجل الجرد خلال العملية السابقة، وما أضيف إليها منذ ذلك الوقت. ولا يجوز أي استخراج دون إسقاط أو بمقتضى تدابير نظامية مقيدة في سجل الجرد، سرقة، إتلاف، ضياع، تحطيم. . . "


    وتجرى عملية الفحص أو المعاينة في إحدى الحالات التالية :

الحالة 1 : عند تأسيس الجرد الأولي :

   قبل البدء في عملية التسجيل نقوم بمعاينة وفحص الممتلكات التي تم استلامها كتجهيز أولي ، أو كاقتناءات عند الضرورة لغرض إحصائها والتأكد من وجودها ، ولإنجاز مثل هذه العملية يجب :

   -ترقيم كل محلات المؤسسة بما فيها قاعات الدراسة، المكاتب، المراقد،

-إعداد قوائم فردية لكل عتاد وأثاث متواجد في كل محل من هذه المحلات.

من خلال هذه القوائم المنجزة يتم جمع وتصنيف العتاد والأثاث.يفتح سجل خاص بالمنقولات وآخر من نفس المنوال خاص بالكتب يكونان مرقمان ومؤشران من طرف الآمر بالصرف.

-يشرع في التسجيل بداية من الرقم 1 إلى رقم آخر ممتلك

 -يتم تثبيت هذه الأرقام على الأشياء المجرودة .

-تنجز بطاقات فردية لمحتوى كل محل.

 -تنجز بطاقات جرد لكل نوع من الممتلكات .

الحالة 2 : 

عند نهاية السنة الدراسية ، حيث يقوم مسؤول المصلحة بمعاينة ومراقبة وجود الأشياء المسجلة في الجرد لكل محل رفقة المشرف عليه وهذا من أجل التعرف على حالة الممتلكات .

الحالة 3 : عند تسليم المهام بين الآمرين بالصرف من جهة، ومن جهة أخرى بين المسيرين الماليين. إن القرار المتعلق بالتنصيب واستلام المهام بين المحاسبين

العموميين الصادر عن المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية بتاريخ 06/01/1991 ينص في مادته العاشرة على أن مدة التحفظات قدرت بثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليم المهام.

                                                    

        وإثباتا لذلك تنص المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91/455 المؤرخ في 23/11/1991 ، المتعلق بجرد الأملاك الوطنية على ما يلي: " تفحص المجرودات وقت القيام بالجرد أو لدى إصلاحه  ثم في نهاية كل سنة  كما تفحص لدى انتقال العون المسؤول المكلف بمسك سجل الجرد عند مغادرته .

        نفس الشيء يتم عند مغادرة الموظف المكلف بالعتاد لوظيفته ( تسليم واستلام المهام ) فإن هذه العملية تجرى طبعا بحضور الطرفين ( المغادر والمنصب)  وفي حالة عدم استخلاف الموظف المغادر يسلم هذا الأخير المهام للمسؤول المباشر له لتبرئة ذمته.

ملاحظة:

 تنص المادة 29 من القانون 91/455 المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية " يجب على إدارة الأملاك الوطنية أن تفحص حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التنظيم الخاص بها مجرودات الأملاك المنقولة المخصصة لاستعمال بعض الموظفين و المسؤولين في الدولة استعمالا شخصيا"

 ولهذا الغرض يجب على كل هيئة أو وزارة معنية أن تعد قائمة المسؤولين و الموظفين الذين زودوا بأثاث يستعملونه استعمالا شخصيا ، وتبلغ هذه القائمة إلى الوزير المكلف بالمالية ، كما يعلم وزير المالية بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة.

الفرع  الثاني الإجراءات الميدانية :

        في المؤسسات التربوية يتولى المسير المالي بمساعدة أعوانه عملية فحص المجرودات وعند التعرف على الأشياء التي ستخضع لعملية الإسقاط تجمع في مكان معين مع فرزها حسب أصنافها وفروعها لتسهيل عملية العد  . إن المنقولات التي تبين فقدانها أو أنها غير قابلة للاستعمال تسجل بقوائم مفصلة ويضبط عددها وتعريفها بدقة وتسلم هذه الأخيرة للسيد مدير المؤسسة الذي يقوم بتأشيرها مرفقة بمحضر مجلس التنسيق الإداري طبقا لما ورد في محتوى منشور وزارة التربية الوطنية رقم 143/97 المؤرخ في 30/07/97 المتعلق بمسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية.


وبمجرد الانتهاء من عملية فحص الجرد يجب على رئيس المؤسسة اقتراح إسقاط الأشياء غير القابلة

للاستعمال على مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير.

الفرع الثالث: لجنة الإسقاط:

        ورد بالمنشور 143/97 السالف الذكر أن لجنة الإسقاط تتشكل من :

        1-مدير التربية أو ممثله

        2-رئيس المؤسسة

        3-مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى

        4-مدير التعمير والبناء والإسكان بالولاية أو ممثله .

تستدعى هذه اللجنة من طرف مدير التربية الذي يكون قد تلقى قائمة الأشياء المقترحة للإسقاط المعروضة سلفا على مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير. وتقوم هذه اللجنة أثناء زيارتها للمؤسسة بمعاينة الأشياء المقترحة للإسقاط وتحرير محضر يبين بوضوح عدد هذه الأشياء ومواصفاتها . يمضى المحضر من طرف أعضاء اللجنة وترسل نسخة منه إلى المؤسسة المعنية وتسلم نسخة منه لممثل مديرية أملاك الدولة في حين يحتفظ بالنسخة الثالثة لدى مديرية التربية ( مصلحة البرمجة والمتابعة ).

الفرع الرابع التسليم:

 يقصد بهذه العملية الإجراء الإداري الذي يتم بين المؤسسة ومصالح أملاك الدولة للتصرف في الأشياء المسقطة، ولا يعني ذلك نقل هذه الأشياء إلى المصلحة المذكورة بمعنى بقاء هذه الأشياء بالمؤسسة حتى يتم بيعها .

   وفي هذا الإطار تنص المادة 154 من المرسوم رقم 91/454 المؤرخ في 23/11/1991المحدد لشروط و كيفيات إدارة وتسير الممتلكات الخاصة والممتلكات العمومية التابعة  للدولة على تسليم الأشياء والمعدات التي يلغى استعمالها فورا لمصلحة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا ، ويثبت التسليم في محضر


يحرره حضوريا الممثلون المخولون من المصلحتين حسب نموذج مطبوعة أعدت لهذا الغرض ويحرر هذا المحضر في ثلاث نسخ، توجه نسخة منه لإدارة أملاك الدولة ونسخة للعون المكلف بالبيع والثالثة ترسل للمصلحة المسلمة للعتاد والأثاث مؤشر عليها بعبارة " متكفل به " .

يشمل هذا المحضر على بيان مفصل للأشياء والمعدات وعلى تقدير تقريبي لقيمتها، وإن تعذر ذلك يذكر فيه ثمن شرائها وجميع البيانات التي تتعلق بحالتها العامة إن اقتضى الأمر.كما يجب في كل الأحوال ألا تبقى مهملة أو معرضة للتلف أو السرقة.

وتبقى المؤسسة مسؤولة على حراستها والمحافظة عليها إلى حين تسليمها لأصحابها دون أن تستطيع إعادة استعمالها كليا أو جزئيا أو تأخذ منها قطعا أو أجهزة من شأنها أن تخفض من قيمتها ( المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 91/454 ).

    في هذا الإطار يمنع على المؤسسة بيع ، كراء ، أو تبادل بمقابل أو بدون مقابل الأشياء المعني بها الأمر ( المسقطة ) ، كما يمنع تحويلها أو تغييرها أو التنازل عليها أو إعارتها إلى مصلحة أخرى .

يستثنى من هذه القاعدة وفقا للقانون 90/30 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالأملاك الوطنية لا سيما المادة 114 منه ،و كذا المرسوم التنفيذي 91/454 ( المواد من 45 إلى 74 ) ما يلي :

        -الكتب المخصص تسليمها للمكتبات المدرسية والموزعة كجوائز.

        -الأشياء المخصص توزيعها مباشر عن طريق الجمعيات أثناء التظاهرات المختلفة.

        -الأشياء التي يمكن تسليمها مجانا كهدايا في إطار بروتوكولي .

ملاحظة:

 في كل حالة من هذه الحالات يجب أن تكون الأشياء مسجلة بسجل الجرد ويشار إلى تسليمها واستعمالها في العمود السابع من السجل ( خانة الخروج ).

  وبالإضافة إلى ذلك تؤخذ بعين الاعتبار نوعان من الأملاك المنصوص عليها في قرار وزارة المالية المؤرخ في 32/09/1987 والتي يمكن رفض تسليمها بغرض البيع من طرف إدارة أملاك الدولة وتتمثل في :


        -أملاك مجردة تماما من قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدا.

        -أملاك لا يمكن التنازل عنها للجمهور أو وضعها في الميدان التجاري بدون مانع.

وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة أن تقوم على حسابها بعملية التحطيم أو التطهير دون تدخل إدارة أملاك الدولة ، ويشار إلى ذلك في العمود الثامن من سجل الجرد كملاحظة ( حطم أو غيرت طبيعته )، كما تجدر الإشارة إلى أن مصالح أملاك الدولة تتنازل عن الاستلام لبعض التجهيزات، وكمثال على ذلك : الأثاث الخاص بالمراقد  (الأفرشة ، الأغطية ، الإزارات ، الوسادات ... ). وتتم عملية الإسقاط لمثل هذا الأثاث وفق محضر يشهد عليه أعضاء جدد بالإضافة إلى الأعضاء الأساسيين المذكورين سلفا وهما ممثل مديرية الصحة وممثل مديرية البيئة اللذين يتم استدعاءهما من طرف مدير المؤسسة.

تتم عملية الإتلاف والتخلص من هذه الأشياء بحضور ممثل عن :

البلدية ـ الحماية المدنية ـ أملاك الدولة.

الفرع الخامس الخروج من الجرد:

الأشياء التي تم إسقاطها يتم آليا شطبها من سجل الجرد طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال ( المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 91/455 المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية )

   أيضا تشطب من سجلات الجرد الأشياء المحطمـة و المفقودة وتسجل في خانة الخـروج ( العمود رقم 7 )مع كتابة عبارة " إسقاط وفقا للمقرر رقم ................. بتاريخ ................»إتلاف، ضياع، سرقة مثبتة بمحضر رقم............. بتاريخ.............. كما يتم أيضا شطب بطاقات الجرد الخاصة بهذه المنقولات بخطين متوازيين من الجهتين مع الاحتفاظ بها .

ملاحظة: يتم وضع خط باللون الأحمر تحت الأشياء المجرودة والتي تم إسقاطها بهدف تسهيل عملية المراقبة الممارسة من قبل الهيئات المختصة.

الفرع السادس التحويل :

       يقصد بالتحويل العملية التي يتم بموجبها نقل الممتلكات من وإلى حسب الحالة

   

        -من محل إلى آخر.

        -من مؤسسة إلى أخرى.

        -نقل المؤسسة بكاملها.

في الحالة الأولى يتم تحويل المنقولات بقرار يتخذه رئيس المؤسسة ، وفي الحالة الثانية عندما يكون التحويل بصفة مؤقتة ( على سبيل الإعارة أو لضرورة الخدمة)  يتم ذلك بقرار يتخذه مدير التربية، أما إذا كان التحويل بصفة نهائية فإن ذلك يكون بقرار تصدره الإدارة المركزية ممثلة في وزارة التربية الوطنية.

في حالة تحويل المؤسسة أو نقلها يجب القيام بفحص شامل للممتلكات الخاصة بهذه المؤسسة بكل عناية ودقة ويتجسد هذا الفحص بمحضر موقع من طرف ممثل السلطة الوصية وممثل عن الهيئة المغادرة والوافدة إلى المؤسسة.

ملاحظة

في حالة التحويل الداخلي للمنقولات ( تغيير وإلغاء الاستعمال ) يجب على ممسك سجل الجرد مسايرة هذه الحالات بإتباع ما يلي:

        شطب بطاقة الجرد بخطين متوازيين على الوجهين كما أسلفنا الذكر مع الاحتفاظ بها .

        إنجاز بطاقة جديدة وتدوين ذلك في سجل الجرد في العمود رقم 8 الخاص بالملاحظات .

الفرع السابع البيــــع والمعالجة المحاسبية لعملية الإسقاط:

تنص المادة 100 من القانون 90/30 المؤرخ في 01/12/1990 المتضمن قانون الأمـلاك الوطنيـة في أحد فقراتها على أن الأشياء المنقولة المستغنى عـن استعمالها ( المسقطة من طرف المؤسسة ) يتوجب بيعها من طرف مصالح أملاك الدولة. ومن جهة أخرى تخول نفس المادة لإدارة أملاك الدولة الاختصاص الكامل لبيع أي ملك من الأملاك الخاصة بالدولة وذلك دون النظر لطبيعته أو لأصل ملكيته أو للمصلحة المجازة عليه باستثناء الأملاك المحظور بيعها بموجب تنظيم خاص.

  وعليه فإن أحكام هذه المادة أسندت لإدارة أملاك الدولة لوحدها دون بقية المصالح العمومية الأخرى مهمة القيام بمختلف العمليات المقترنة بالبيع وما يليها كالإشهار، ونوع البيع، والفرز، ووضع حيز للبيع، وقبض الثمن ... الخ.


فبالأخير وكقاعدة عامة فإن الأشياء الأثرية والفنية والعلمية التي يستلزم وضعها في المتاحف الوطنية لا يمكن بيعها بالمزاد العلني لاعتبارها من الأملاك الوطنية العمومية.

      تتولى إدارة أملاك الدولة البيع بالمزاد العلني الأشياء المنقولة على أساس دفتر شروط عام ، وقبـل البدء في عملية البيع وتطبيقـا للمـادة 66 من المرسـوم التنفيذي رقـم 91/ 454 المذكور سالفا ، فإن كل مزاد يكون مسبوقا بإشهار يطابق أهمية الأشياء والمعدات المراد بيعها .

  إن إنجاح عملية البيع بالمزاد العلني تقتضي إحاطتها بإشهار كاف حتى يتسنى جلب أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتنافسين ولذلك يتعين على المفوض بالبيع أن يولي الاهتمام اللازم لعملية الإشهار واختيار أحسن الوسائل المتاحة له ومنها على الخصوص :

        -الإعلانات.

        -الرسائل الفردية بالنسبة للمزايدين المعروفين.

        -وسائل الإشهار المكتوبة والسمعية والبصرية.

-يستوجب الإعلان عن كل عملية بيع خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ    تنفيذها، كما بجدر التذكير بوجوب إجراء المزايدات في أقرب الآجال الممكنة بموجب رزنامة البيع لاعتبارات خاصة بمنفعة الخزينة العمومية أو بطلبات المصالح المسلمة أو بآجال الإشهار .

  يمكن مسبقا إعداد محضر البيع في عدة نسخ وإتمامه أثناء جلسة المزايدة، ويتضمن هذا المحضر

        -التعيين الكامل للحصص المباعة.

        -اسم ولقب وعنون المزايد.

        -السعر المرجعي.

        -السعر المتحصل عليه.

        -مبلغ الرسم الجزافي.

        -بالنسبة للسيارات مراجع شهادات البيع المسلمة.

        بعد الانتهاء من عملية المزايدة يتم مراجعة محضر البيع وإمضائه من طرف ممثل المصلحة المسلمة

        

ورئيس المتفشية الذي يشرع حينئذ بالتكفل بالمبلغ الواجب تحصيله إذ بمجرد إمضاء هذا الأخير يعتبر محضر البيع سند تحصيل يقوم المحاسب فورا بقبض المبالغ المدفوعة له أثناء جلسة المزايدة . استنادا إلى المواد:

-المادة 121 من القانون 90/30 المذكور آنفا ، فإن الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية تقوم باقتطاع مالي لفائدة الخزينة العمومية من أجل تغطية مصاريف الإدارة والبيع جراء عمليات البيع التي باشرنها.

 -وطبقا للمادة 143 من القانون 83/19 المؤرخ في 18/12/1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 فإن نسبة الاقتطاع الذي تقوم به إدارة شؤون أملاك الدولة من حاصل بيع المنقولات المحقق لحساب المؤسسات والهيئات العمومية المستقلة ماليا محددة بنسبة 10 /100

-إن الأمر رقم 95/27 المؤرخ في 30/12/1995 المتضمن قانون المالية لسنة 1996 وفي مادته رقم 149 يعدل الرسم المحدد سابقا بنسبة 10 % ليصبح 11 %

-وحسب منشور وزاري رقم 29/2018 مؤرخ في 15 فيفري 2018 بخصوص مدونة نموذجية لميزانية التسيـيــر للمؤسســات التعليميــة؛

-  منشور وزاري رقم 689/2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 بخصوص مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2018

      فإن المبلغ المتحصل عليه من عملية بيع الممتلكات المسقطة والمباعة من طرف مصالح أملاك الدولة يتم التكفل به محاسبيا بالنسبة للمؤسسات التربوية من خلال قيده في الحساب الباب- 04- (إيرادات مرتبطة بنشاط المؤسسة ) الفقرة -05- (الإيرادات الناتجة عن عملية الإسقاط للعتاد و الأثاث المسجل في الجرد العام للمؤسسة )  و يتم بعد تحصيل المبلغ و توزيعه علي بنون و أبواب الميزانية المعدلة  حسب احتياجات المؤسسة و تقدم إلى الوصاية من أجل المصادقة عليها. 

 

المبحث الثاني نتائج الإسقاط :

        من خلال ما ورد في هذا العرض واستقراء لمختلف النصوص المشار إليها والمتضمنة في معظمها أهمية جرد المنقولات بالمؤسسات العمومية والمحافظة عليها. فإن عملية الإسقاط تدخل ضمن هذا المسعى ، وعليه يمكن القول أن النتائج المترتبة عن عملية الإسقاط تتمثل فيما يلي:

        -التخلص من الأثاث والتجهيزات غير الصالحة للاستعمال والمحطمة والقديمة والمجزأة والزائدة عن حاجة المؤسسة.

        -تمكين المؤسسة من الحصول على محلات ومساحات شاغرة.

        -نظافة محيط المؤسسة.

        -التخلص من الممتلكات المسقطة يسمح للمؤسسة الحصول على تجهيزات جديدة . لا سيما إذا علمنا بأن مصالح الوصاية ممثلة في مصلحة البرمجة والمتابعة تشترط من أجل التجهيز الجديد تقديم محاضر إسقاط.

        -التنازل عن التجهيزات الزائدة عن الحاجة في المؤسسات الأولى لصالح المؤسسات الأخرى التي هي في

        حاجة ماسة إليها خصوصا إذا كانت هذه التجهيزات ذات طابع علمي وتكنولوجي.

        -التخلص من بعض التجهيزات لتفادي الأوبئة والأمراض.

        -التعرف في أي وقت عن القيمة الحقيقية الإجمالية لممتلكات المؤسسة.

        -استفادة المؤسسات من المبالغ المحصلة جراء عملية بيع الممتلكات المسقطة.

        -خلق جو ملائم ومريح في أوساط الجماعة التربوية للمؤسسة.

     الخاتمة:

والإسقاط في المؤسسات التربوية تحدي حقيقي بالنسبة للمقتصد والمدير و نظر لطبعته القانونية ونتائج مسؤوليته المدنية والجزائية. ولذلك وجب دراسته في كل جوانبه و شرح النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة به ومن أهمها المنشور الوزاري رقم 143/97 المؤرخ في 30/07/1997، ومرافقته بمراجع أخرى تبين أن الجرد والإسقاط من صميم مهام أفراد الطاقم التربوي والإداري لحسن سير المؤسسة التعليمية. ومن مصادر الممتلكات والتجهيزات الخاص بالجرد فقد اتخذت الدولة مسؤولية تجهيز المؤسسات بكل ما تحتاجه من وسائل. ووضع نظام فعال لإحصائها ومن ثم يسهل حمايته وصيانته يعرف بنظام الجرد.ووضعت كل من الأمر بالصرف كمسئول مدني وجزائي عنها وكلفت المقتصد بعملية الإحصاء و التصنيف ويسهران علي حسن وكيفية استعمالها ومكان تواجدها إلي أن يتم إسقاطها وفق إجراءات معينة .فالوسيلة لها مدة استعمال معينة  اوجب المشرع علي باقي الطاقم التربوية والإداري أن يحافظ عليها باستعمالها بعقلانية وفي صالح التلميذ من مبدأ توزيع المسؤولية بين أعضاء المؤسسة عن طريق تحمل مسؤوليتها بالإمضاء عليها في البطاقة الإحصائية وكذي بطاقة جرد المحالات وفي تحويلها بين المرافق أو حتى خارج المؤسسة .  ولم يتوقف المشرع إلي هذا الحد فتجديد العتاد القديم أو في حالة إتلافه قد يؤدي إلي تراكمه داخل المؤسسات ، فأوجد المشرع نظام الإسقاط و الذي يخضع  لترتيبات قانونية مشار إليها بالتفصيل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر في المرسومين التنفيذيين رقم 91/454 و91/455 بتاريخ 23/11/1991 المتعلقين على التوالي بتحديد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وجرد الأملاك الوطنية.


تعليقات

التنقل السريع